450

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
١٦٥٠ - وعنه، قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِ أَحَدِكمْ، فَلاَ يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». رواهُ مسلم. (٢)

(١) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع.
وإنما نهي عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى، ويكون سببًا للعثار، ويقبح في المنظر، ويعاب فاعله. النهاية ٢/ ٤٧٢.
(٢) أخرجه: مسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٨) (٦٩).
١٦٥١ - وعن جابر ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رواه أبو داود بإسناد حسن. (١)

(١) أخرجه: أبو داود (٤١٣٥).
٣٠٠ - باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره
١٦٥٢ - عن ابن عمر ﵄، عن النبيِّ ﷺ قال: «لاَ تَتْرُكُوا
النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». (١) متفق عليه. (٢)

(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ١٦٣: «هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة ...».
(٢) أخرجه: البخاري ٨/ ٨٠ (٦٢٩٣)، ومسلم ٦/ ١٠٧ (٢٠١٥) (١٠٠).
١٦٥٣ - وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: احْتَرَقَ بَيْتٌ بالمَدِينَةِ عَلَى أهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَأنِهِم، قالَ: «إنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإذا نِمْتُمْ، فَأطْفِئُوهَا» متفق عليه. (١)

(١) انظر الحديث (١٦١).
١٦٥٤ - وعن جابر ﵁ عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «غَطُّوا الإنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ ⦗٤٦٤⦘ بَابًا، وَلاَ يَكْشِفُ إنَاءً. فإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَل، فإنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ». رواه مسلم. (١)
«الفُويْسِقَةُ»: الفَأرَةُ، «وَتُضْرِمُ»: تُحْرِقُ.

(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١٠٥ (٢٠١٢) (٩٦).

1 / 463