Gidajen Alheri
رياض الصالحين
Editsa
ماهر ياسين الفحل
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
دمشق وبيروت
٢٨٤ - باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صاحبه
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وقال تَعَالَى: ﴿فَإن أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
١٦١١ - وعن أَبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَع». متفق عَلَيْهِ. (١)
معنى «أُتبع»: أُحِيل (٢).
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ١٢٣ (٢٢٨٧)، ومسلم ٥/ ٣٤ (١٥٦٤) (٣٣).
(٢) قال الخطابي: «أصحاب الحديث يقولون: إذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه اتْبع ساكنة التاء على وزن افعل» معالم السنن ٣/ ٥٦ وانظر بلا بد بقية كلامه.
٢٨٥ - باب كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أَوْ لَمْ يسلمها وكراهة شرائه شَيْئًا تصدّق بِهِ من الَّذِي تصدق عَلَيْهِ أَوْ أخرجه عن زكاة أَوْ كفارة ونحوها وَلاَ بأس بشرائه من شخص آخر قَدْ انتقل إِلَيْهِ
١٦١٢ - وعن ابن عباس ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ». متفق عَلَيْهِ. (١)
وفي رواية: «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ».
وفي روايةٍ: «العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ».
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٢١٥ (٢٦٢١) و(٢٦٢٢)، ومسلم ٥/ ٦٣ (١٦٢٢) (٥) و(٨).
١٦١٣ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، فَأَرَدْتُ أن أشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وإنْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئِهِ». متفق عَلَيْهِ. (١) ⦗٤٥٣⦘
قَوْله: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ الله» مَعنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ المُجَاهِدِينَ.
(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١٥٧ (١٤٩٠)، ومسلم ٥/ ٦٢ (١٦٢٠) (١) و(٢).
1 / 452