331

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
١٢٠٣ - وعن أَبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ (١): الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)
«الاستحْدَادُ»: حَلقُ العَانَةِ، وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَولَ الفَرْجِ.

(١) الفطرة: أي من السنة، يعني سنن الأنبياء ﵈ التي أُمرنا أن نقتدي بهم فيها. النهاية ٣/ ٤٥٧.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢٠٦ (٥٨٨٩)، ومسلم ١/ ١٥٢ - ١٥٣ (٢٥٧) (٤٩).
١٢٠٤ - وعن عائشة ﵂، قالت: قَالَ رسول الله ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتف الإبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ» قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ. قَالَ وَكِيعٌ - وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ - انْتِقَاصُ المَاءِ: يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ. رواه مسلم. (١)
«البَرَاجِم» بالباء الموحدةِ والجِيم: وهي عُقَدُ الأَصَابِعِ، وَ«إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ» مَعْنَاهُ: لاَ يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئًا.

(١) أخرجه: مسلم ١/ ١٥٣ - ١٥٤ (٢٦١) (٥٦).
١٢٠٥ - وعن ابن عمر ﵄، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «أحْفُوا (١) الشَّوَارِبَ وَأعْفُوا اللِّحَى». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) أي: يبالغ في قصِّها. النهاية ١/ ٤١٠.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢٠٦ (٥٨٩٣)، ومسلم ١/ ١٥٣ (٢٥٩) (٥٢).
٢١٦ - باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وَمَا يتعلق بِهَا
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَأقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ﴾ [البينة:٥]، وقال تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
١٢٠٦ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإقَامِ الصَّلاَةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) انظر الحديث (١٠٧٥).

1 / 338