252

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
٨٢٣ - وعن الشَّريدِ بن سُوَيْدٍ ﵁ قَالَ: مَرَّ بي رسولُ الله ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَليَةِ يَدي، فَقَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح. (١)

(١) أخرجه: أبو داود (٤٨٤٨).
١٢٩ - باب في آداب المجلس والجليس
٨٢٤ - عن ابن عمر ﵄، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا يُقِيمَنَّ أحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا» وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٨/ ٧٥ (٦٢٧٠)، ومسلم ٧/ ٩ (٢١٧٧) (٢٧).
٨٢٥ - وعن أَبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٧/ ١٠ (٢١٧٩) (٣١).
٨٢٦ - وعن جابر بن سَمُرَة ﵄، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبيَّ ﷺ جلَسَ أحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه أَبُو داود والترمذي، (١) وقال: «حديث حسن».

(١) أخرجه: أبو داود (٤٨٢٥)، والترمذي (٢٧٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٩٩) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».
٨٢٧ - وعن أَبي عبد الله سَلْمَان الفارسي ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيب بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». رواه البخاري. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٢/ ٤ (٨٨٣).
٨٢٨ - وعن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بإذْنِهِمَا». رواه أَبُو داود والترمذي، (١) وقال: «حديث حسن».
وفي رواية لأبي داود: «لاَ يُجْلسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإذْنِهِمَا».

(١) أخرجه: أبو داود (٤٨٤٤) و(٤٨٤٥)، والترمذي (٢٧٥٢).

1 / 259