Gidajen Alheri
رياض الصالحين
Editsa
ماهر ياسين الفحل
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
دمشق وبيروت
٩٧ - باب الاستِخارة والمشاورة
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال الله تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨] أيْ: يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ.
٧١٧ - وعن جابر ﵁ قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الأمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أحَدُكُمْ بِالأمْرِ، فَلْيَركعْ ركْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ ليقل: اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْمِ، فَإنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أعْلَمُ، وَأنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأمْرَ خَيْرٌ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمْرِي» أَوْ قَالَ: «عَاجِلِ أمْرِي وَآجِلِهِ، فاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أَوْ قَالَ: «عَاجِلِ أمْرِي وَآجِلِهِ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي بِهِ» قَالَ: «وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ». رواه البخاري. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٢/ ٧٠ (١١٦٢).
٩٨ - باب استحباب الذهاب إِلَى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة
٧١٨ - عن جابر ﵁ قَالَ: كَانَ النبي ﷺ إِذَا كَانَ يومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّريقَ. رواه البخاري. (١)
قَوْله: «خَالَفَ الطَّريقَ» يعني: ذَهَبَ في طريقٍ، وَرَجَعَ في طريقٍ آخَرَ.
(١) أخرجه: البخاري ٢/ ٢٩ (٩٨٦).
٧١٩ - وعن ابن عُمَرَ ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَريق الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَريقِ الْمُعَرَّسِ (١)، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، دَخَلَ مِن الثَّنِيَّةِ (٢) الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. متفقٌ عَلَيْهِ. (٣)
(١) المعرس: مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة. مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٨٨، وانظر: فتح الباري عقيب (١٥٣٣).
(٢) الثنية في الأصل كل عقبة في جبل مسلوكة. مراصد الاطلاع ١/ ٣٠٠.
(٣) أخرجه: البخاري ٢/ ١٦٦ - ١٦٧ (١٥٣٣)، ومسلم ٤/ ٦٢ (١٢٥٧) (٢٢٣).
1 / 231