212

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
٦٦٩ - وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ (١) وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا!» قالوا: يَا رسول الله، كَيْفَ تَأمُرُ مَنْ أدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) أي استئثار الأمراء بأموال بيت المال. شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ٣٩٨.
(٢) انظر الحديث (٥١).
٦٧٠ - وعن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أطَاعَنِي، وَمَنْ يَعصِ الأميرَ فَقَدْ عَصَانِي». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٩/ ٧٧ (٧١٣٧)، ومسلم ٦/ ١٣ (١٨٣٥) (٣٢).
٦٧١ - وعن ابن عباسٍ ﵄: أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ كَره مِنْ أمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٩/ ٥٩ (٧٠٥٣)، ومسلم ٦/ ٢١ (١٨٤٩) (٥٥).
٦٧٢ - وعن أَبي بكرة ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أهانَ السُّلطَانَ أَهَانَهُ الله». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن».
وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح. وَقَدْ سبق بعضها في أبواب.

(١) أخرجه: الترمذي (٢٢٢٤). وقال: «حديث حسن غريب» على أنَّ الحديث ضعيف.
٨١ - باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لَمْ يتعين عليه أَوْ تَدْعُ حاجة إِلَيْهِ
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلوًّا في الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣].
٦٧٣ - وعن أَبي سعيدٍ عبدِ الرحمانِ بن سَمُرَة ﵁ قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمن بن سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينكَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٩/ ٧٩ (٧١٤٦)، ومسلم ٥/ ٨٦ (١٦٥٢) (١٩).

1 / 216