Gidajen Alheri

al-Nawawi d. 676 AH
109

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Bincike

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

٢٨٨ - وعن أسامة بن زيد ﵄، عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّساء». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١١ (٥٠٩٦)، ومسلم ٨/ ٨٩ (٢٧٤٠) (٩٧).

٣٦ - باب النفقة عَلَى العيال قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه﴾ [سبأ: ٣٩].
٢٨٩ - وعن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «دِينَارٌ أنْفَقْتَهُ في سَبيلِ اللهِ، وَدِينار أنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ، أعْظَمُهَا أجْرًا الَّذِي أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٣/ ٧٨ (٩٩٥) (٣٩).

٢٩٠ - وعن أَبي عبد الله، ويُقالُ لَهُ: أَبو عبد الرحمان ثَوبَان بن بُجْدُد مَوْلَى رَسُول الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدينَارٌ يُنْفقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ في سَبيلِ الله، وَدِينارٌ يُنْفقُهُ عَلَى أصْحَابهِ في سَبيلِ اللهِ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٣/ ٧٨ (٩٩٤) (٣٨).

٢٩١ - وعن أمِّ سَلمَة ﵂، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، هَلْ لِي أجرٌ فِي بَنِي أَبي سَلَمَة أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكتهمْ هكَذَا وَهكَذَا إنَّمَا هُمْ بَنِيّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَكِ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ٨٦ (٥٣٦٩)، ومسلم ٣/ ٨٠ (١٠٠١) (٤٧).

٢٩٢ - وعن سعد بن أَبي وقاص ﵁ في حديثه الطويل الَّذِي قدمناه في أول الكتاب ⦗١١٤⦘ في باب النِّيَةِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: «وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيِّ امرأتِك». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)

(١) انظر الحديث (٦).

1 / 113