996

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

معللين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة (1).

(ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم) أن يصلي فيها على المشهور، لنفي البأس عنها في النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها (2).

وفي ظاهر المنتهى الاجماع عليه في الأولين (3) خلافا للمحكي عن المراسم (4) والمهذب (5) والغنية (6) والسرائر (7) والاصباح (8) والإشارة (9) والنزهة (10)، فكرهوها فيهما، وهو خيرة الدروس أيضا (11). ولم أظفر بمستند لهم، سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها، وعن الغنية الاجماع عليه (12) ولا بأس به مسامحة في أدلة السنن.

وفي الصحيح: رش وصل (13) وظاهره استحباب الرش، وبه صرح في المنتهى (14)، وللحلبي في الأخير، فحرم مترددا في الفساد، كما حكي عنه في

Shafi 282