97

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الإسكافي (1) والشهيدين (2)، وعدمه كذلك كما عن المنتهى (3). ولكن الأول أحوط، لدعوى ثانيهما الاجماع عليه. ووجوب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف - وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار - كما عن الروضة (4) والمسالك قطعا (5) والذكرى احتياطا (6). خلافا للمنقول عن التذكرة (7) والمنتهى (8) بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها.

وضعفه ظاهر.

(ولا) يجب (تخليلها) أي اللحية للأصل والاجماع كما عن نص الخلاف (9) والناصريات (10) وهو كذلك في الكثيفة. وأما الخفيفة: فربما يتوهم فيها الخلاف. والأشهر الأظهر العدم، للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة، ففي الصحيح: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (11).

وفي آخر: عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا (12).

Shafi 225