865

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

(الرابعة في) بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس المصلي) إعلم أنه (لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل قيل: متواترة (1).

ففي الصحيح: عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال لا، ولو دبغ سبعين مره (2).

وفي القريب منه سندا: في الميتة قال: لا تصل في شئ منه، ولا شسع (3).

وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا، وبه صرح جماعة من أصحابنا.

ويستفاد من أخبار أخر أيضا.

منها: الموثق وغيره: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنه ميتة (4).

وفي الخبر الصحيح: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (5).

Shafi 151