791

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

الصلاة في أول الليل. إذا ضعفن وضيعن القضاء (1).

وهو كما ترى صريح في الترخيص، لغلبة النوم، لكن ظاهره اختصاصه بصورة خوف فوت القضاء، كما حكاه عن التذكرة (2). وربما يفهم من المختلف والمنتهى (3) ولا ريب أنه أحوط وإن كان جواز التقديم مع العذر مطلقا أقوى، ومع ذلك (فقضاؤها (4) أفضل) من تقديمها اتفاقا، فتوى ونصا.

ومنه - زيادة على ما تقدم - الصحيح: الرجل من أمره القيام بالليل، تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك، أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (5).

ونحوه الخبر: يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا (6).

وفي آخر عن قرب الإسناد: عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ فهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل (7).

Shafi 77