Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
أوفقية هذه بالمرجحات للصلاة في الثوب على الصلاة عريانا بالاشتمال على الستر والقيام واستيفاء الأفعال.
وفيه نظر، فإن شيئا من ذلك لا يكافؤ الشهرة المعتضدة بالاجماع المحكي بل الحقيقي، كما عرفت وادعي، ولذا لم يجرأ جماعة ممن ديدنهم طرح الأخبار القاصرة الأسانيد وقصرهم العمل بالصحيح على طرح تلك والأخذ بهذه، وحاولوا الجمع بينهما بالعمل بالتخيير. وهو حسن لو تساويا في الرجحان، وهو محل كلام، سيما مع قصور الأخيرة عن الصراحة، وإنما غايتها الاطلاق، ويحتمل الحمل على الضرورة كما هو الغالب، وقد ارتكبه شيخ الطائفة (1).
وكيف كان: فالأحوط الجمع بينهما في العمل إن أمكن وإلا فيتعين الأول.
{و} أما {لو منعه مانع} من التعري من برد ونحوه {صلى فيه} قولا واحدا، عملا باطلاق الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة بالضرورة والتفاتا إلى خصوص الرواية: عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه (2).
{و} لكن {في الإعادة} مع التمكن من الطهارة {قولان:
أشبههما أنه لا إعادة} وهو الأشهر بين الطائفة، استنادا إلى أصالة البراءة وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرض لإعادة الصلاة بالمرة (3).
خلافا للنهاية (4) وجماعة فأوجبوها، للموثق: عن رجل ليس معه إلا
Shafi 408
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240