663

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

ولا دليل عليه سوى الأصل المتقدم السالم عن معارضة أخبار العفو، لما مر، وهو الحجة فيه، لا الاستدلال بملاقاته البدن النجس الغير المعفو لابتنائه على تزايد نجاسة نجس العين، وقد يمنع. ولو سلم فلا دليل على عدم العفو في مثله سوى إطلاق الأخبار بالغسل وإعادة الصلاة عنه، ولم ينصرف إليه لما مر، فتأمل.

والعمدة في التعدية هو الاجماع، وليس في المسألة، مع أن المحكي عن الحلي إنكار الالحاق مدعيا عليه الوفاق (1). فإذا الأجود الاستدلال بما مر.

وفي الخبر الموثق بابن بكير المجمع على تصحيح رواياته " إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله " الخبر (2)، فتدبر.

{وعفي عن دم القروح والجروح الذي لا يرقى} (3) ولا ينقطع، في الثوب كان أم البدن، قليلا كان أو كثيرا، إجماعا، للنصوص المستفيضة:

منها الصحيح: عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟

فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (4). ونحوه الصحيحان (5) والحسن (6) وغيرها (7).

Shafi 381