656

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه (1)، إلى آخره.

وربما ظهر من الحلي مغايرة الوافي للبغلي (2).

واختلفوا في سعته، فبين من قدره بما يقرب من سعته من سعة أخمص الراحة وما انخفض منها كما عن الحلي (3)، وبسعة الدينار كما عن العماني (4)، وبسعة العقد الأعلى من الابهام كما عن الإسكافي (5). وحكي اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى (6).

ولا دليل على شئ منها، وإن كان الأول منسوبا إلى المشهور بين الأصحاب (7).

وربما يستشهد بالثاني بالخبر المروي عن مسائل علي بن جعفر " وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله " (8) ولا حجة فيه من حيث السند مع إجمال سعة الدينار.

والأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من المقادير وقوفا فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن، إلا أن الأخير ضعيف جدا تشهد القرائن الحالية بفساده قطعا.

بل وربما لا يبعد ترجيح الأول، لأخبار الحلي عن رؤيته كذلك، وهو حجة. وليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد، ومع ذلك فهو معتضد

Shafi 374