Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
وفي الخبر: ما كان عاقبته الخمر فهو خمر (1).
وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على النجاسة، إما لاقتضاء كونه حقيقة فيه أو اشتراكه معه في أحكامه، ولكن المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلا واشتد. ولعله إما لكونه خمرا حقيقة - كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة كالبخاري (2) والصدوقين (3) والكليني (4) - أو لاطلاق لفظ " الخمر " عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركا معها في الأحكام التي النجاسة منها، ففي الموثق المروي في التهذيب: عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف؟ فقال:
خمر لا تشربه (5).
إلا أنه مروي في الكافي وليس فيه لفظ " الخمر " (6) لكن احتمال السقوط أولى من احتمال الزيادة وإن كان راوي الأول أضبط جدا.
لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الأصول والعمومات إشكال. بل ربما انسحب الاشكال على تقديره أيضا بناء على التأمل في تبادر النجاسة من علاقة الشباهة قطعا، سيما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب فيه على الاطلاق المزبور خاصة.
فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة، والاستناد إليه في إثباتها يتوقف
Shafi 364
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240