Riyad Masail
رياض المسائل
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
رمضان المبارك 1412
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
Sayyid Cali Tabatabai d. 1231 AHرياض المسائل
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
رمضان المبارك 1412
ماؤهما) إجماعا، كما عن صريح الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام للعلامة (5) والمختلف (6) وظاهر السرائر (7)، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما، وللموثقين: عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
يهريقهما ويتيمم (8).
وفي وجوب الإراقة مطلقا كما عن الشيخين (9) لظاهر الخبرين، أو بشرط إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له كما عن ظاهر الصدوقين (10)، أو العدم مطلقا كما هو ظاهر الأكثر - ومنهم الفاضلان (11) والحلي (12) - للأصل وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين - لورود الأمر بالإراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا - أقوال. ولعل الأخير أقرب وإن كان ما عداه أحوط.
ولو لاقى ماء أحدهما طاهرا فالظاهر بقاؤه على الطهارة، للأصل مع عدم المانع. وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة، فاندفع
Shafi 192
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240