Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
كلب أيعيد صلاته؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
وهو بمفهومه دال على الإعادة. " والعذرة " فيه وإن عمت عذرة الانسان وغيره، إلا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة، ومع ذلك فليس الإعادة نصا في النجاسة، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة، فلا يتم الاستناد إليها في إثبات النجاسة إلا بعد ضم الاجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية، لكنه حينئذ هو الحجة، لا مجرد المستفيضة.
ومنه ينقدح أن الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية.
ثم إن الأشهر الأظهر نجاسة ذرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقا، لعموم الاجماعين المحكيين عن الكتابين الأولين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا، ولعموم الحسن " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (2) المؤيد باطلاق ما مر، للاجماع على كون الأمر بالغسل فيهما للنجاسة وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع، وحكى عليه صريحا في الناصريات (3).
خلافا للعماني (4) والفقيه (5) والجعفي (6)، فالطهارة مطلقا، تمسكا بالأصل وعموم " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (7) وخصوص الحسن " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " (8) المؤيد بالصحيح: عن الرجل في ثوبه خرؤ الطير
Shafi 344
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240