590

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا، والله أعلم.

{الثالث: في} بيان {كيفيته. و} يتعلق بها أنه {لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه} إجماعا في المقامين ونصوصا، فحوى في الأول ونصا في الثاني.

{وفي صحته مع السعة قولان}:

أحدهما الجواز، إما مطلقا كما عن الصدوق (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والارشاد (4) والبيان (5) وظاهر الجعفي (6) والبزنطي (7) وهو مختار جمع من المتأخرين (8)، أو مع عدم رجاء زوال العذر كما عن الإسكافي (9) والمعتبر (10) وظاهر العماني (11)، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه (12) وكثير من المتأخرين.

Shafi 308