552

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

ثم إن قضية الأصل وحمل اطلاقات النصوص على الظاهر المتبادر منها عند الاطلاق القطع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد، كما عن المعتبر (1).

وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان:

أقربهما العدم، للأصل وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى مثله.

{وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء أبينت من حي أو ميت} على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (2)، للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة: إذا انقطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل (3).

وهو كالصريح في الأول، ويستفاد من فحواه حكم الثاني، مضافا إلى الرضوي، فيه: وإن مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه (4).

فخلاف المعتبر للأصل المخصص بالخبرين والاجماع المنقول (5) ضعيف.

وفي الحاق العظم المجرد بها إشكال، والأحوط ذلك، وإن كان في تعينه نظر وليس في الخبر النافي للبأس عن مس العظم الذي مر عليه سنة (6) دلالة عليه، فتأمل.

{وهو} أي غسل المس {كغسل الحائض} في وجوب الوضوء معه على الأشهر الأظهر وعدمه على غيره، وقد مر تحقيقه.

* * *

Shafi 270