Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
وهو كالنص في حرمة التكفين به، لتعلق النهي عن الإبريسم - الذي هو التحريم إجماعا - به أيضا، فلا يمكن الحمل على الكراهة، إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو خلاف التحقيق.
ولولا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الاجماع - بل إجماع على الظاهر حقيقة - على الكراهة لتعين المصير إلى ما عليه الصدوق - رحمه الله - ضرورة.
وأن يكفن {في السواد} إجماعا كما عن التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) ولكن فيه: بلا خلاف، للخبرين، في أحدهما: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به (5).
وعن الذكرى مطلق الصبغ (6)، بل وعن المهذب (7) والاصباح (8) المنع عنه. ولا دليل عليه سوى ما دل على استحباب البياض والأمر به في الموثق ونحوه (9). ولا دلالة فيه على الكراهة إلا على تقدير كون ترك المستحب مكروها، وهو خلاف التحقيق، ولا على المنع إلا على تقدير حمل الأمر فيه على ظاهره، وهو في حيز المنع بناء على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإضافة إليه ليس للوجوب فكذا بالنسبة إلى التكفين، لما مر قريبا. ومع ذلك لا بأس بالكراهة،
Shafi 204
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240