462

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

القلادة، لورود الأمر بها في المعتبرة (1). وليس للوجوب، للأصل، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصة وزيادة، مع اشتمالها على كثير من المستحبات.

وأما ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات - كالمسامع والأذن وغيرهما - (2) فالأحوط الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها (3) لموافقته العامة (4) مع ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا إذنه ولا عينيه ولا فيه (5).

ويحصل (ب‍) مسمى (الكافور وإن قل) كما في القواعد (6) والروضة (7) وعن الجمل والعقود (8) والوسيلة (9) والسرائر (10) والجامع (11)، للأصل والاطلاق، وفي الموثق: واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه، وأقل من الكافور (12).

(وسننه (13): أن يغتسل الغاسل قبل) الأخذ في (تكفينه، أو

Shafi 180