409

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

خلافا للمحكي عن جمل العلم والعمل (1) والجمل والعقود (2) والكافي (3) والغنية (4) والوسيلة (5) والاصباح (6) والجامع (7) من اختصاصه بالأول، للأصل والموثق المتقدم ذكره كغيره (8) المعلق ترك الصلاة فيهما على " الولادة " المتبادر منها خروج الولد بتمامه، ويحتملان كالكتب ما تقدم. وكيف كان: يتعين حملهما عليه، لترجيح النص على الظاهر، والتكافؤ حاصل بما مر فيخصص به الأصل.

ومظهر الثمرة عدم بطلان الصوم كعدم وجوب الغسل بالدم الخارج مع الجزء المفقود بعد التمام على الثاني وعدمهما على الأول.

ثم إن ظاهر الأخبار كمقتضى الأصل حصر النفاس في الدم الخارج مع الولد التام أو الناقص، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة، فالحاق الأول به كما عن المعتبر (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) والنهاية (12) والتذكرة (13) وفي الروضة مطلقا (14)، أو مع العلم بكونه مبدأ نشو آدمي كما عن الذكرى (15) أو الاكتفاء بشهادة

Shafi 127