Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.
وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.
الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.
ولا بأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة والرمل.
وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.
الثالث: في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه.
وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما: التأخير.
وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما:
اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.
والواجب فيه: النية واستدامة حكمها، والترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
الرابع: في أحكامه وهي ثمانية:
(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف.
فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.
Shafi 103
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240