227

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

لامكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدئة (1). وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.

(و) ظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى (أقرانها) وذوات أسنانها أيضا، إما مطلقا كما هنا عن التلخيص (2) عاطفين لهن على الأقارب (3)، أو مع فقد الأقارب خاصة مطلقا كما عن المهذب (4) والتحرير (5) والتبصرة (6) وجمل الشيخ (7) واقتصاده (8) والسرائر (9)، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن الوسيلة (10)، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا كما في القواعد (11) والمبسوط (12) وعن الارشاد (13) ونهاية الإحكام (14)، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن المبسوط (15) والاصباح (16)، ولا دليل عليه من أصله عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلا. والاستدلال عليه بلفظ " نسائها " في الخبر المتقدم - بناء على كفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة

Shafi 355