213

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

رأت الدم (ف‍) في كونه حيضا (قولان) أصحهما وأشهرهما العدم، وهو المحكي عن الصدوقين في الرسالة (1) والهداية (2) والإسكافي (3) والشيخ في الجمل والمبسوط (4) والمرتضى (5). وابني حمزة (6) وإدريس (7)، للرضوي المتقدم الصريح المعتضد، مضافا إلى قوته في نفسه بالشهرة العظيمة، فلا تقاومه المرسلة الآتية، وإن كانت في الدلالة على الخلاف صريحة.

ولا دليل في المقام سواه، عدا ما زعم من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ولا يقين بثبوته مع فقد التوالي، ومن تبادره من قولهم: أدنى الحيضة ثلاثة وأقله ثلاثة، وأصالة عدم تعلق أحكام الحائض بها.

ويضعف الأول بالمنع من ثبوتها في الذمة في المقام، كيف لا! وهو أول الكلام، من أن مقتضى الأصل عدمه. والتمسك بذيل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به بعدم القائل بالفرق، معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ويلحق به ما بعده بالاجماع المزبور، هذا مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخر لا تخفى على من تدبر.

Shafi 341