208

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

استبانة الحمل؟ كما عن الخلاف (1) والسرائر (2) والاصباح (3) وفي الأول الاجماع عليه، أولا مطلقا؟ كما عن الإسكافي (4) والتلخيص (5) وفي الشرائع (6) وظاهر المتن، أو بشرط تأخره عن العادة عشرين يوما؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث (7)، أقوال: و (فيه روايات) أكثرها و (أشهرها) مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الأول، منها: الصحيح " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم " (8). وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة (9) (أنه لا يجتمع) مطلقا، رواه السكوني، وفيه " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " (10). وهو لضعفه من

Shafi 336