183

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

لم يدلك جسده (1).

وهو نص في عدم الوجوب في الجملة، كالاجماعات المنقولة، ولكنها نفته بالكلية. وعن مالك إيجابه (2).

(و) السادس: (تخليل ما يصل إليه الماء) للمعتبرة، منها: الصحيح " يبالغن في الماء " (3) وفي الحسن " يبالغن في الغسل " (4) وفي الرضوي " الاستظهار فيه إذا أمكن " (5).

(و) السابع: (الغسل بصاع) بالاجماع، والصحاح.

منها: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (6).

والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال. وحمله الشيخ على أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (7). والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى.

ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة (8)، كما في المعتبر (9) والمنتهى (10) وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن (11) حجة لنا. وما في الصحيح " من أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع " (12) محمول على الاستحباب أو

Shafi 311