Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
للركوع في الحكم فاستحب فيهما حكم التلفيق الثابت للركوع (1)، وضعف هذا الاستدلال ظاهر.
(ويعيد) الصلاة (لو زاد) فيها (ركوعا أو سجدتين) مطلقا (عمدا) كانت الزيادة (أو سهوا) وكذا غيرهما من الأركان إلا ما استثني بلا خلاف أجده. وبه صرح جماعة لكونها كالنقيصة مغيرة لهيئة العبادة التوقيفية، موجبة لبقاء الذمة تحت العهدة، ومع ذلك المعتبرة به مستفيضة.
منها الصحيح: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل الصلاة استقبالا (2). وبمعناه الموثق وغيره (3). وفي الموثقين القريب أحدهما من الصحيح، بل صحيح: لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (4). ومقابلة الركعة فيهما بالسجدة قرينة على أن المراد بالركعة: الركوع، ولا قائل بالفرق بينه وبين سجدتين. وخروج كثير من الأفراد من إطلاق الصحيح الأول وما في معناه غير قادح ولو كانت أكثر، إذ ليس كالعموم اللغوي لا يقبل التخصيص إلا أن يبقى الأقل.
فما يقال في الجواب عنهما من حملهما على زيادة ركعة حذرا عن ارتكاب التخصيص البعيد ضعيف. وأضعف منه التأمل في الدليل الأول مع عدم ظهور وجهه، سيما وإن دأب العلماء - حتى المتأمل - التمسك به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات وبطلانها بالاخلال بها مطلقا.
وكما تبطل بزيادة أحد الركنين كذا تبطل بزيادة ركعة مطلقا على الأشهر الأقوى لما مضى من الأدلة، حتى القاعدة، بناء على المختار من وجوب التسليم
Shafi 208
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240