Riyad Masail
رياض المسائل
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud d. 1231 AHرياض المسائل
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة (1).
وفي الخبر: في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري أين باتت يده، فليغسلها (2).
وفي المرسل في الفقيه: اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا. وقال: اغسل يدك من النوم مرة (3).
وإطلاق المرة فيما عدا الجنابة - كما عن البيان (4) والنفلية (5) - لا دليل عليه، كاطلاق المرتين فيه، كما عن اللمعة (6).
وأما ما في الخبر " يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا " (7) فمع شذوذه وقصوره سندا ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل، كما عن ظاهر الأصحاب.
وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة؟ فلا يستحب إلا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض؟ فيعم جميع ذلك. الأقرب الثاني وفاقا للمنتهى (8)، لاطلاق ما عدا الخبر الثاني، وليس فيه - مع قصور سنده واختصاصه بالنوم - ما يوجب التقييد مطلقا. فالتعميم أولى.
ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع الرأس وإن اختص هو كالحسن (9) به، لاطلاق الأخيرين وغيرهما. ولا وجه للتقييد، لعدم المنافاة.
Shafi 266
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240