Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
المسافر، أو حملها على أن الظهر فريضة، تخييرا بينها وبين الجمعة حيث يحضرها، لكنه مبني على كون المراد بالوجوب في عبارة الأصحاب والنص:
الوجوب التخييري، دفعا لتوهم احتمال وجوب الترك، وهو خلاف الظاهر بل عن صريح التهذيب (1) والوافي (2) والغنية (3) والسرائر (4) ونهاية الإحكام (5) التصريح بالوجوب العيني.
وعليه، فيتعين الحمل الأول، وحيث وجبت عليهم انعقدت بهم أيضا بلا خلاف ظاهر فيمن عدا العبد والمسافر. وفي المدارك دعوى الاتفاق عليه في البعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه، حاكيا له عن جماعة (6)، ولعل منهم: فخر الدين في الإيضاح، والمحقق الثاني في شرح القواعد، والفاضل في التذكرة. لكنه لم يدعه إلا في المريض والمحبوس بالعذر خاصة. وأما فيهما لقولان، أظهرهما نعم، وفاقا للأكثر، للعموم، وظاهر الخبر المتقدم، مع نقل الإجماع عليه عن الغنية، وضعف ما يقال في توجيه المنع.
وأما عدم الوجوب على الصبي والمجنون فلا خلاف فيه، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة، بل عن التذكرة، وفي المدارك، والذخيرة وغيرها التصريح بالاتفاق عليه فيها (7). ويعضده الأصل، مع اختصاص النصوص الدالة على اعتبار العدد بحكم التبادر وغيره بغيرهم.
Shafi 61
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240