1286

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

الاجتزاء بها مطلقا، حتى في الخطبة الأولى، بناء على عدم القائل بالفرق بينهما (1)، وفيه بعد ما مر تضمنه الأمر بالسورة في الأولى، وهو حقيقة في الوجوب. وكل من قال بوجوبها فيها قال في الأخيرة بوجوبها، أو عدم وجوب شئ من القرآن فيها.

وبعبارة أخرى: كل من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بها في الأولى، فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات شئ من القولين إلا بعد حمل الصدر أو الذيل على الاستحباب، ولا ترجيح هنا، إذ كما يمكن حمل الأول عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذا يمكن العكس، فيوافق القول بعدم وجوب شئ من القرآن في الثانية كما هو ظاهر الماتن هنا، وفي المعتبر (2)، وجماعة، ولهم الموثقة السابقة المعتضدة بالأصل السليم عما يصلح للمعارضة عدا الصحيحة، وهي لما عرفت غير صالحة للحجية.

نعم، لو كانت القراءة في الثانية متعينة كما هو المشهور أمكن ترجيح الأول، فتدبر. وللاقتصاد (3) والإصباح (4) والمهذب (5) والجامع (6) فأوجبوا السورة لكن بين الخطبتين، ومستنده غير واضح.

نعم، في الصحيح: يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ

Shafi 45