Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
والجمعة، وللائتمام بإمام الأصل.
ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يتضرر بفواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.
ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى (1)، واحتمل التحريم، وقال: وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم، لعموم وتحليها التسليم.
ولو ضاق الحال عنه سقط. وإن لم. يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سقط، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (2).
وهل الحكم بتحريم القطع يختص بالفريضة، أم يعمها والنافلة؟ ظاهر إطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوى والأدلة الثاني، خلافا للقواعد وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما. فالأول (3)، لمفهوم بعض الصحاح. المتقدمة، وخصوصا ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة، وهو غير بعيد لاعتبار هذه الأدلة، فتصلح أن تكون للاطلاقات مقيدة.
نعم، يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الاطلاق.
(وقيل:) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (يقطعها الأكل والشرب) ولا ريب فيه إذا بلغ الكثرة، بل على البطلان حينئذ
Shafi 518
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240