1232

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

والجمعة، وللائتمام بإمام الأصل.

ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يتضرر بفواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.

ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى (1)، واحتمل التحريم، وقال: وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم، لعموم وتحليها التسليم.

ولو ضاق الحال عنه سقط. وإن لم. يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سقط، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (2).

وهل الحكم بتحريم القطع يختص بالفريضة، أم يعمها والنافلة؟ ظاهر إطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوى والأدلة الثاني، خلافا للقواعد وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما. فالأول (3)، لمفهوم بعض الصحاح. المتقدمة، وخصوصا ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة، وهو غير بعيد لاعتبار هذه الأدلة، فتصلح أن تكون للاطلاقات مقيدة.

نعم، يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الاطلاق.

(وقيل:) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (يقطعها الأكل والشرب) ولا ريب فيه إذا بلغ الكثرة، بل على البطلان حينئذ

Shafi 518