1228

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

عليه، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

منها الصحيح: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، قال: ذلك التكفير فلا تفعل (1).

وفي الصحيح وغيره: لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس (2).

وفي جملة من النصوص المتقدم بعضها، المروية عن قرب الإسناد وغيره: إن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل (3).

وفي المروي عن دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه قال: إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة (4).

وهو صريح فيما ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على اليمين أيضا وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه (5)، وهو ظاهر كل من استدل، على المنع بكونه فعل كثير. ونحوه كالمرتضى (6) وغيره، ولا بأس به وإن تردد فيه في المنتهى (7)، لضعفه بدعوى الاجماع على خلافه، المعتضدة بصريح الرواية، وظاهر ما تقدمها، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به

Shafi 514