1179

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

ثم إن مقتضى الأصل وإطلاق الأدلة الموجبة للصلاة على النبي وآل ما عدا الاجماعات المنقولة إنما هو وجوبها في الصلاة مطلقا ولو مرة، كما عن الإسكافي (1)، إلا أن الاجماعات عينتها في التشهدين، وبها يقيد الاطلاق، مضافا إلى انصرافه إلى المعهود من النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - والمسلمين في الأعصار والأمصار.

وفي الصحيح الوارد في بدو الأذان والصلاة: أنه - صلى الله عليه وآله - بعد ما جلس للتشهد أوحى الله تعالى إليه: يا محمد، صل على نفسك وعلى أهل بيتك، فقال: صلى الله عليه وعلى أهل بيتي (2)، ويوافقه الحسن المتقدم في أول البحث .

(وأقله) أي: التشهد المجزئ (أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله) فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا خلاف في إجزاء هذا المقدار، بل عليه الاجماع في الروضة (3) والمدارك (4)، وإنما اختلفوا في وجوب ما زاد عن الشهادتين من قوله: " وحده لا شريك له، وعبده ورسوله ".

فقيل: نعم، كما هو ظاهر المتن وجماعة، لو روده في جملة من المعتبرة.

منها: زيادة على ما مر من الصحيح وغيره المروي في الخصال: إذا قال في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد

Shafi 465