1153

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

الإسكافي (1). وعن الحلبي إطلاق الكراهة، ملحقا الكمين بالثياب (2).

ويدفعه الصحيح: عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (3).

(السادس: السجود: ويجب في كل ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالنص والاجماع، بل الضرورة من الدين. (وهما) معا (ركن في الصلاة) تبطل بالاخلال بهما، إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى (4) وغيرها، وللصحيح: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (5). ونحوه غيره (6)، وكذا بزيادتهما مطلقا، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار والأخبار.

منها - زيادة على ما مر في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة - الصحيح:

إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (7).

والموثق القريب منه: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (8). خلافا للشيخ في جملة من كتبه، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة المغرب خاصة (9). وسيأتي

Shafi 439