1071

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

(و) في وجوب (استدامتها حكما) حتى الفراغ في بحث الوضوء من كتاب الطهارة، من أراد التحقيق فليراجع ثمة.

(الثاني: التكبير): تكبيرة الاحرام نسبت إليه، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره.

(وهو ركن في الصلاة) تبطل بتركه مطلقا، إجماعا منا ومن أكثر العامة، بل جميع الأمة، إلا النادر كما حكاه جماعة (1)، وللصحاح المستفيضة، المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا (2).

ففي العمد وما في معناه أولى، وما في شواذها مما ينافي بظاهره ذلك من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض (3)، أو إذا كبر للركوع فيجتزئ به كما في آخر (4)، أو قضائه قبل القراءة، أو بعدها كما في ثالث (5)، أو قبل الركوع، وإلا فيمضي كما في رابع (6)، مؤول بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.

(وصورته) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا، كما في الانتصار (7) والناصرية (8) والمنتهى (9) وعن الغنية (10)

Shafi 357