1063

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

(وأما المقاصد فثلاثة) (الأول): في بيان (أفعال الصلاة) (وهي: واجبة ومندوبة).

(فالواجبات ثمانية) (الأول: النية (1): وهي ركن) والمراد به: ما يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا كالركوع والسجود، وربما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة، ليخرج التروك كترك الحدث في الأثناء، فإنها لا تعد أركانا عندهم.

ويمكن أن يكون المراد بالركن: ما يبطل الصلاة بتركه مطلقا، فيكون أعم من الشرط، ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم.

ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية: (وإن كانت بالشرط أشبه) ولو صح الركنية بهذا المعنى بينهم لما كان بينها وبين الشرطية منافاة، فلا وجه لجعله لها مقابلا للركنية.

وكيف كان، فلا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى، وادعى عليه جماعة اتفاق العلماء (2). وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، الدالة على اعتبار

Shafi 349