1050

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

قال: لا. وفيه: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس. ونحوه الموثق.

قال الشهيد الثاني وغيره بعد نقل الصحيح الأول: ولا ينافي الكراهة في الأذان، لأن الجواز أعم، ونفي البأس يشعر به، وقطع توالي العبادة بالأجنبي يفوت إقبال القلب عليها (1). وهو كما ترى، لكن لا بأس به بعد شهرة الكراهة بناء على جواز المسامحة في أدلتها، وظاهر الصحيح الأول. وغيره تحريم التكلم في الإقامة كما عن المفيد (2) والمرتضى (3) وغيرهما (4)، إلا أنه محمول على الكراهة، جمعا بينها وبين الصحاح المستفيضة وغيرها.

ففي الصحيح: عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (5).

ونحوه آخر لكن بزيادة قوله - عليه السلام -: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض، تقدم يا فلان (6).

Shafi 336