1037

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

في محله مستقصى، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الأصحاب.

والاجتزاء بأذان الغير لعله لمصادفة نية السامع للجماعة، فكأنه أذن لها بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.

ويعضد المختار عموم ما دل على تأكد استحباب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة (1)، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة، لا قبلها، ومع ذلك فالاستئناف أحوط وأولى.

(وأما كيفيته) فاعلم: أنه (لا يجوز) (2) الأذان (لفريضة إلا بعد دخول وقتها) إجماعا، وللتأسي، والنصوص، والأصل لوضعه للاعلام بدخول وقت الصلاة، والحث عليها.

(ويقدم (3) في الصبح رخصة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه (4) كالمعتبر (5) (6)، وقريب منه الذكرى في موضع (7) حيث ينقل فيه خلافا (8)، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد (9)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. بل ادعى العماني تواترها (10)

Shafi 323