99

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

الثانية: الهجرة المفترضة على أهل مكة، أن يهاجروا إلى المدينة عند مهاجرة النبي ﷺ إليها. وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، وقال ﷺ: «لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار» (١)، إشارة (٢) إلى هذه الهجرة. الثالثة: هجرة القبائل للنبي ﷺ قبل الفتح، كانوا يأتونه يقتبسون منه الشرائع، ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القَيْس، وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم، ويعلمون قومهم. الرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا النبي ﷺ، ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوان بن أمية. الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله ﵊: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (٣). قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها. ولقوله ﵊: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». فائدتان:

(١) رواه البخاري (٤٠٥٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، من حديث عبد الله بن زيد ﵁. (٢) في (ق): "أشار. (٣) رواه البخاري (١٠)، كتاب: الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.

1 / 31