966

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
•
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
قال: ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمدا، ووضعها، وإمساكها مرة بعد أخرى؛ لأنه عمل يكثر، وإذا كان علم (١) الخميصة يشغله حتى استبدل به، فكيف لا يشغله هذا (٢)؟!
قلت: وقد رد قول الخطابي هذا بما روي في الصحيح: «خرج علينا حاملا أمامة على عنقه، فصلى» (٣)، وفي هذا عندي نظر؛ إذ يجوز أن ﵊ حاملا لها، فلما أراد الإحرام بالصلاة، وضعها، وليس في هذا الحديث أنه صلى وهي على عنقه ﷺ على ما قال الخطابي، لكن يبعد هذا ما في بعض طرق هذا الحديث الصحيحة (٤): فإذا قام، أعادها (٥)، وهذا يقتضي الفعل منه ﵊ ظاهرا، فلا يتحصل ما قاله الخطابي.
وقال القاضي أبو الوليد الباجي: إن كان حمل الطفل في الصلاة على معنى الكفاية لأمه؛ لشغلها بغير ذلك، فذلك لا يصح إلا في النافلة لطول أمر النافلة، وإن كان لما (٦) يخشى على الطفل وأنه لا يجد من يمسكه، فيجوز في الفريضة، ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق،

(١) في "خ" و"ق": "عمل"، والتصويب من "معالم السنن".
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢١٧). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٥).
(٣) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٩٢٠).
(٤) في "خ": "الصحيح".
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٤٣)، (١/ ٣٨٥).
(٦) في "ق": "مما".

2 / 250