922

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة، ليشعر الإمام بحركته من وراءه.
ومذهب أحمد بن حنبل: وجوب جميع التكبير في الصلاة.
وعامة العلماء على أنه سنة، غير واجب، إلا تكبيرة الإحرام، ودليلهم تعليم النبي ﷺ الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له فيها (١) تكبير الانتقالات، وهو موضع غاية البيان (٢).
الثاني: قوله: «حين يرفع صلبه»: الصلب: من لدن الكاهل إلى عَجْب الذَنَب (٣).
وفي الصلب الفقار -بفتح الفاء والقاف-، الواحدة (٤): فَقَارة، وهي الفِقَر -أيضا-، الواحدة فِقْرة، وهي ما بين كل مفصلين.
وفي الصلب: النُخَاع، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامة، ثم ينقاد في فَقَار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب (٥).
والمَتْنان: جانبا الظهر من عن يمين الصلب ويساره (٦)، قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الوَرِك (٧).

(١) "فيها" ليس في "خ".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٦).
(٣) انظر: "المحكم" لابن سيده (٨/ ٣٣١).
(٤) في "ق": "الموحدة".
(٥) المرجع السابق، (١/ ١٤٢).
(٦) في "ق": "وشماله".
(٧) انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٢٠٠)، (مادة: متن).

2 / 206