632

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
والشحطُ (١): وهو النوى؛ أي: البعد.
وهذا كثير جدا لا يكاد يحصى، والله أعلم (٢).
وإذا ثبت الجمع بين الحديثين، ثبت أنها العصر.
وأما ما روي عن مالك ﵀: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، وابن عباس ﵄ كانا يقولان: الصلاة الوسطى: صلاة
الصبح، قال مالك: وذلك رأيٌ.
فللمخالف أن يجيب عنه بأن يقول: البلاغ في معنى المرسل الذي لا يثبت به حجة عندي.
وأيضا: فقد روينا بالإسناد المتصل إلى علي، وابن عباس ﵄ أنهما قالا: الصلاة الوسطى: صلاة العصر، فيقدم على هذا (٣) البلاغ.
وأيضا: فقد روينا في بعض طرق حديث (٤) علي ﵁ المتقدم: أنه كان يراها الصبح، ثم رجع عنه، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع.
فإن قلت: فقد روى النسائي في سننه من حديث جابر بن زيد،

(١) في (خ): والشحط والنوى.
(٢) وانظر في هذا البحث: الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي (ص: ١٤٢).
(٣) هذا: ليس في (ق).
(٤) حديث: ليس في (ق).

1 / 570