519

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
في الآية ليس هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع، لكان حكم التيمم مبينا في الآية، فلم يكن (١) يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذن فعله ذلك يتضمن (٢) اعتقاد كونه ليس عاملًا بالنص (٣)، بل بالقياس (٤)، وحكم النبي ﷺ بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه فعل ذلك لفعله بالقياس عنده [لا] بالنص (٥).
قلت: وهذا من مستحسنات بحثه رحمه الله تعالى.
السادس: قوله ﵊: «أن تقول كذا بيديك» (٦)؛ أي: أن تفعل، فأطلق القول على الفعل مجازا.
وقيل (٧): إن العرب أطلقت القول في كل فعل.
السابع: قوله: «ثم ضرب بيديه (٨) الأرض ضربة واحدة» دليل على المشهور من مذهب مالك، وهو الإعادة في الوقت عند الاقتصار

(١) في (ق): "فلن يحتاج بدل فلم يكن يحتاج.
(٢) في (خ) و(ق) زيادة: أن، ولا وجه لها.
(٣) في (خ) و(ق): "للنص، والصواب ما أثبت.
(٤) في (خ) و(ق): "للقياس، والصواب ما أثبت.
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١١).
(٦) جاء على جهامش النسخة (خ) حاشية غير ظاهرة عن الجزولي على قول صاحب الرسالة.
(٧) في (ق): "وقد قيل.
(٨) بيديه ليس في (خ).

1 / 456