452

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
عبادة، فيكره قلعه (١)؛ كدم الشهيد، وخلوف فم الصائم، على أصل من نهى عنه.
وروي عن ابن عباس: أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل، وحجته: ما روي أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به، فلم يأخذه،
وقال: «إني أحب أن يبقى علي أثر الوضوء» (٢)، ولم يثبت عنده في الغسل دليل قاطع على الكراهة (٣).
ع: يحتمل أن يكون رده للمنديل لمعنى رآه فيه، أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعا، أو خلافًا لعادة أهل الترفه، ويكون الحديث الآخر في أنه كانت له خرقة يتنشف بها عند الضرورة وشدة البرد؛ ليزيل برد الماء عن أعضائه ﷺ (٤).
* * *

(١) في «ق»: فعله.
(٢) لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.
(٣) انظر: المعلم للمازري (١/ ٣٧٥).
(٤) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٨).

1 / 388