359

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
الحديث صريح في جواز المسح عن حدث البول.
ث: وفي حديث صفوان بن عسال (١) -بالعين المهملة والسين المهلة المشددة- ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضا، ومنعه عن الجنابة (٢).
* * *

= العمدة» للزركشي (ص: ٣٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٢٨)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٣٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٧٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٠٩).
(١) روى الترمذي (٣٥٥٣)، كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (١٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجه (٤٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣١٩)، وغيرهم، بلفظ: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائط ولا بول ولا نوم.
(٢) انظر: «شرح عمدة الحكام» لابن دقيق (١/ ٧٣).

1 / 293