355

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وقال ابن نافع: يجب مسح الأعلى والأسفل (١).
الطرف السادس: في توقيت المسح:
والمشهور عندنا: عدم التوقيت للمقيم والمسافر، وهذا على طريق الاختصار، كما تقدم، والله الموفق (٢).
الرابع: قوله: وهما طاهرتان: ع: قال داود: ويجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرتين، وإن لم يستبح (٣) الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على حمل كلامه- ﵊ على الطهارة اللغوية، أو الشرعية، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، هل يقدم العرف على اللغة، أم لا؛ كما وقع الخلاف في وضوئه- ﵊-فيما مست النار (٤)؟
قلت: والصحيح المعتمد عند (٥) أهل الأصول: الحمل على الشرعي دون اللغوي.
ق: وقد استدل به (٦) بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما، وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها

(١) المرجع السابق، (١/ ١٩٩).
(٢) في (ق): "وبالله التوفيق.
(٣) في (ق): "إن كانتا طاهرتان، وإن لم يسمح القدم للصلاة.
(٤) انظر: إكمال المعلمللقاضي عياض (٢/ ٨١).
(٥) في (ق): "عليه.
(٦) به ليس في (ق).

1 / 289