264

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

قلت: وتعين أن يعتقد أن ابن عمر ﵁ (١) لم يقصد الاطلاع على النبي ﷺ في تلك الحال، وإنما كان ذلك منه على سبيل الاتفاق، وأنه لم ير إلا أعاليه ﷺ دون أسافله.
الثاني: اختلف أصحابنا في تعليله: فقيل: حرمة القبلة، وقيل: حرمة المصلين من الملائكة، والصحيح الأول؛ لقوله ﵊: «إذا أتى أحدكم البَراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها» رواه الدارقطني (٢).
وينبني على ذلك مسألة: وهي ما إذا كان في الصحراء، وثمّ ساتر لا يلجئ (٣)؛ فإن عللنا باحترام القبلة، فالمنع، وإن عللناه برؤية المصلين، فالإباحة (٤).
الثالث: هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا، ينبني على محل العلة - أيضا -، هل (٥): هو الخارج، فيجوز الجماع؛ إذ لا خارج، أو كشف

(١) في (ق): "عنههما.
(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١١١)، عن طاوس مرسلا. قال ابن القطان: وإسناده ضعيف، فإنه دائر على زمعة بن صالح وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأيو حاتم .. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ١٠٣).
(٣) في (ق): "انجلى.
(٤) ذكره بنحوه ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» (١/ ٥٣).
(٥) في (خ): قيل.

1 / 197