224

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسولة؛ لتغاير الحقيقتين.
استدل الشافعي ﵀ بحديث عثمان ﵁: أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثا (١)، وبما رواه أبو داود في «سننه»: أنه (٢) ﷺ توضأ ثلاثًا (٣)، وبالقياس على سائر الأعضاء.
وأجاب عن حديث المسح مرة واحدة: بأن ذلك لبيان الجواز.
والجواب عن حديث عثمان ﵁: أن نقول: ليس فيه دليل بَيِّنٌ لجواز تغليب أكثر الأعضاء على أقلها، وهو الرأس؛ إذ لا يمتنع في لسان العرب أن يقال (٤): جاءني القوم ثلاثة ثلاثة، أو غير ذلك من الأعداد، وقد جاء الواحد منهم، أو الاثنان على (٥) غير هذه الهيئة؛ تغليبا للأكثر منهم على الأقل، وإذا احتمل ذلك، سقط الاستدلال به (٦)، لا سيما والاحتمال قوي؛ بدليل مجيء الأحاديث الصحيحة بمرة واحدة نصا صريحا، مع ذكر العدد في المغسولات، فتعين أن يكون مراد الراوي ثلاثا ثلاثا: في المغسولات خاصة؛ دفعا للتعارض.
وأما حديث أبي داود، فمعارض بأحاديث مسلم، والبخاري،

(١) تقدم تخريجه.
(٢) في (ق): "أن النبي.
(٣) رواه أبو داود (١١٠)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ.
(٤) في (ق): "أن يقال في لسان العرب.
(٥) على ليس في (ق).
(٦) به ليس في (ق).

1 / 156