209

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

الممسوح، كما هو ظاهر الحديث، ألا ترى أنه ذكر (١) الأعداد في الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، والمشهور عن أبي حنيفة، وأحمد.
وقال الشافعي: يستحب تكرار الممسوح ثلاثًا كالمغسولظ (٢) (٣).
السابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد، ولذلك لا يقال في رد اليدين في مسح الرأس: إنه تكرار.
الثامنة: اختلفت الآثار في أعداد الوضوء، فروي أن رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة (٤)، ومرتين مرتين (٥)، وثلاثا ثلاثا (٦)، في بعض الأعضاء، ومرتين (٧) في بعضها.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد ﵀: وليس الاختلاف في هذا

(١) ذكر ليس في (ق).
(٢) في (ق) زيادة: وقد تقدم.
(٣) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٤٩٥).
(٤) رواه البخاري (١٥٦)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس ﵄.
(٥) رواه البخاري (١٨٣)، كتاب: الوضوء: باب: مسح الرأس كله، ومسلم (٢٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي ﷺ، عن عبد اله بن زيد المازني ﵁.
(٦) رواه البخاري (١٥٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثا، من حديث عثمان ﵁.
(٧) في (ق): "وثلاثا.

1 / 141